الشيخ محمد باقر الإيرواني

400

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الأصل ناظر إلى مرحلة الظاهر لا الواقع ؟ والجواب : إنّ الأصل إذا جرى فهو يحرز الواقع إحرازا ظاهريا ، فاستصحاب الطهارة السابقة مثلا يحرز الطهارة الواقعية السابقة إحرازا ظاهريا ، ومعه فإذا جرى الأصل لنفي وجوب الوفاء ثبت به ظاهرا وبالتعبد ان لا وجوب واقعي للوفاء ، وبجريان هذا الأصل لا يجري الأصل لنفي وجوب الحج ، فإنّ الشك في وجوب الحج مسبب عن الشك في وجوب الوفاء ، والشك في وجوب الوفاء سبب للشكّ في وجوب الحج ، والأصل الجاري لنفي وجوب الوفاء أصل سببي بينما الأصل الجاري لنفي وجوب الحج أصل مسببي ، والأصل السببي متى ما جرى كان حاكما ومقدما على الأصل المسببي . فرقان بين الصورتين وقد اتضح من خلال هذا ان الصورتين تتفقان من حيث النتيجة العملية ، فالحكم العملي في كليهما واحد وهو عدم منجزية العلم الإجمالي لأن الأصل لنفي وجوب الوفاء يجري دون معارض ، ولكن بالرغم من ذلك يوجد فارقان بين الصورتين هما : - 1 - انّه في الصورة الأولى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بجريان الأصل ، إذ به - أي الأصل لنفي وجوب الوفاء - يحصل العلم الوجداني بتحقق موضوع وجوب الحج ، وبالتالي يحصل العلم الوجداني بوجوب الحج ، وبحصول العلم الوجداني بأحد الطرفين يزول العلم الإجمالي زوالا حقيقيا . ومن هنا ذكرنا ان ثبوت العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأصل ، وما دام